السيد محمد حسن الترحيني العاملي
382
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت ، وإلا فإشكال ( 1 ) . ( ولو سرق ثانيا ) ( 2 ) بعد قطع يده ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، وترك العقب ) يعتمد عليه حالة المشي ، والصلاة ، لقول الكاظم عليه السّلام ( 3 ) : تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه ، وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الأصبع هنا ( 4 ) ، لأن الحكم مطلق في القطع
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب حد السرقة حديث 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 4 ) المائدة الآية : 38 .